الشيخ الكليني

42

الكافي

( باب ) * ( في ضمان الظئر * ) ( 1 ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، وحماد ، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر ( 2 ) فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال : عليها الدية أو تأتي به . 2 - ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ، ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه ، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شئ الظئر مأمونة . ( باب ) * ( من يكره لبنه ومن لا يكره ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا ؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مظائرة المجوسي ، فقال : لا ولكن أهل الكتاب . 3 - وعنه ، عن الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أرضعن

--> ( 1 ) في بعض النسخ هذا الباب مكان باب النشوء الآتي . ( 2 ) الظئر : المرضعة غير ولدها ويقع على الذكر والأنثى . ( النهاية )